العلامة الحلي

409

نهاية الإحكام

الفصل السادس ( في الأذان والإقامة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( الحكم ) الأذان لغة : الإعلام . وشرعا أذكار معروفة مخصوصة تتضمن الإعلام بأوقات الصلوات والدعاء إليها . وليس من فروض الأعيان بالإجماع ، بل من فروض الكفايات عند أكثر علمائنا ، لأنه للإعلام والدعاء إلى الصلاة ، فصار كقوله " الصلاة " في العيدين . ولأنه ( عليه السلام ) جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية ( 1 ) والجمع سنة ، فلو كان الأذان واجبا لما تركه للسنة . ولقول الباقر ( عليه السلام ) لما سئل في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في صلاته : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة ( 2 ) . ولأنه مما تعم به البلوى فلو كان واجبا لاشتهر ، ولوقع الإنكار على تاركه في جميع الأعصار .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 622 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 656 ح 1 .